ضمن كل واحد منهما نصف الألف عن صاحبه فلا يخلو المضمون له إما أن يرضى بضمانهما معا أو بضمان أحدهما خاصة أو لا يرضى بشئ منهما، فإذا رضي بهما معا ولم يرض بشئ منهما لم يكن له مطالبة كل واحد منهما بأكثر من النصف.
أما على تقدير عدم الرضى فظاهر.
وأما على تقديره فلانتقال ما في ذمة كل واحد منهما إلى الآخر فينتفي، كما لو لم يكن ضمان، وليس له على تقدير الرضى مطالبة كل واحد منهما بالألف، لأن الضمان عندنا ناقل، وإنما يتأتى المطالبة على قول المخالفين، لأن الضمان عندهم غير ناقل.
وأما إذا رضي بضمان أحدهما خاصة فإنه يطالبه بالألف خاصة، وليس له على الآخر سبيل.
إذا تقرر هذا، فإذا أحاله عليهما وكان قد رضي بالضمان صحت الحوالة، وكان له مطالبة كل واحد منهما بالنصف لا غير.
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط هبة الدين إلى أجنبي (1). وتبعه ابن البراج.
والوجه المنع، لأنه غير مقدور على تسليمه، ولأنه غير معين.
احتج الشيخ بأنه لا ماخ منه فصخت هبته، كما صح بيعه (2).
والجواب: ما بيناه من ثبوت المانع.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من حوالة المولى على مكاتبه بمال الكتابة، لأن للمكاتب أن يعجز نفسه (3). وتبعه ابن البراج.