لأنها لا توجب علما ولا عملا (1).
والجواب عن الأول: بحمل الأحاديث على ما إذا أوصى بعتقها أيضا.
وعن الثاني: بما تقدم من أن المراد استقرار ملك الوارث، لعدم بقاء التركة على ملك الميت، لعدم صلاحيته للتملك، وعدم انتقالها إلى الديان والموصى لهم إجماعا، وعدم بقائها بغير مالك فيتعين الوارث.
ولا نسلم إنا قدمنا هنا الإرث على الوصية، بل نقول: إنها من حين الوفاة تعتق وتحتسب قيمتها على الولد، وهذا لأن العتق مبني على التغليب والسراية، ولهذا لو لم تكن هناك وصية ولا إرث سواها فإنها تعتق على الولد ويستسعى لباقي الورثة مع امتناع تقديم بعض الوارث في الإرث لتساويهم فيه، والأصل ما قدمناه من بناء العتق على التغليب.
مسألة: المشهور أن من أوصى بإخراج بعض ولده من ميراثه فإنه لا تنفذ وصيته.
قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الموصي بإخراج بعض الورثة من الميراث لم يلتفت إلى وصيته، وقوله: إذا كان مقرا به قبل ذلك أو كان مولودا على فراشه لم يكن قد انتفى منه في حال حياته (2).
وقد روى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إن علي بن السري توفي وأوصى إلي فقال - رحمه الله -:
قلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي: أخرجه فإن كنت صادقا فسيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا