فالثمن المحال به أو المقام به كفيلا أو رهنا مما شاءه الوكيل، فيصح مع المصلحة.
مسألة: قال ابن الجنيد: الوكيل في شئ وكيل في تصحيحه.
ونقل الشيخ في المبسوط وجهين (1)، ولم ينص على اختيار أحدهما. والوجه المنع.
لنا: إنه قد يكون أمينا لسائر الحكومة، ولأنهما متغايران فلا يندرج أحدهما في إذن الآخر.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وكله في بيع العبد فباعه من نفسه لم يصح، لأن بيع العبد من نفسه على عناية على عرض وهو لم يوكله في ذلك، ولو باعه ممن يعتق عليه بملكه جاز البيع.
ويحتمل في الأول الصحة إن سوغنا البيع من نفسه، لأنه نقل ما وكل فيه، وكونه عتقا ممنوع، بل هو مستلزم له.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكله في شراء عبد وجب وصفه، ولو أطلق لم يصح، لما فيه من الغرر (2)، والوجه الجواز، ويصرف الإطلاق إلى شراء الصحيح بثمن المثل.
مسألة: لو ادعى الوكيل الإذن بالبيع بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر، للشيخ قولان: أحدهما في المبسوط: القول قول الموكل مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت باقية، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة (3).
وقال في النهاية: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك (4). والوجه الأول.