جاز الصلح، ومتى وجد الوصي أو اليتيم بينة بحقه انتقض الصلح ورجع على المدعى عليه بحقه، وكان مال الصلح مردودا على المدعى عليه أو مقاصا به من الحق عليه.
وفي ذلك نظر، فإنه لو جاز للصبي الرجوع لجاز للبالغ الرجوع، إذ صلح الولي ملزم كصلح الرجل، على أنه لا يخلو من قوة.
مسألة: المشهور إن الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان.
وقال ابن الجنيد: لو اصطلحا على أن إقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الإقالة موجبا رد الثمن بغير زيادة ولا نقصان، فإن كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك، وكذلك إن كان وقع على نقص، وليس هذا مما يفسخ ما اصطلحا عليه من الإقالة، وبه قال أبو يوسف (1). ولا بأس عندي بهذا القول.
مسألة: للشيخ قولان في جواز إخراج الرواشن في الطرق النافذة إذا لم تضر بالمارة إذا عارض فيه مسلم، فقال في المبسوط: يجب قلعه (3)، وبه قال ابن البراج.
وقال في الخلاف: لا يجب (3)، وهو اختيار ابن إدريس (4)، لجريان العادة به ولم ينكره أحد. وسقيفة بني ساعدة وبني النجار مشهورتان لم ينكرهما أحد من المسلمين، ونفس الطريق غير مملوكة، وإنما يملك المسلمون منافعها دون رقبتها، ولا بأس بهذا القول.
احتج الشيخ بأنه حق لجميع المسلمين فإذا أنكر واحد منهم لم يغصب