إدريس (1) وغيرهما إلى جواز اشتراط إخراج البذر أولا.
مسألة: لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه لي من غير الحاصل مضافا إلى الحصة، قال الشيخ: يكره (2)، وقيل: بالمنع (3).
والأول أقوى عملا لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (4).
مسألة: لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، فإن أقام كل بينة قدمت بينة العامل، لأنه الخارج، ولأن القول قول المالك فالبينة بينة العامل، وقيل: يرجعان إلى القدمة (5). وليس بجيد.