فإن احتج بأن الشرب من حقوق الأرض التابعة لها منعنا تبعيته هنا، لثبوت يد الغير عليه، فلا يعارضها المحتمل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو الأسفل منه، للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك (1).
وقال في المبسوط: روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق، للنخل والشجر إلى القدم، وللزرع إلى الشراك (2).
والذي رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك (3).
إذا عرفت هذا فالمشهور أن الزاي أولا والراء ثانيا، قال الشيخ في المبسوط: مهروز السيل: الموضع الذي يجتمع فيه ماء السيل (4).
وقال الصدوق: سمعت من أثق به من أهل المدينة إنه وادي مهزور، ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - إنه وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة [على الزاي المعجمة] وذكر إنها كلمة فارسية، وهو من هرز الماء، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج [إليه] (5).