ويؤيده ما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم معا في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ (1).
وفي الموثق عن منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث بي حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ (2).
وباقي أصحابنا احتجوا بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصي له.
قال: ومن أوصى لأحد شاهدا [كان] أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (3).
ولأن القبول حق للموروث فيثبت للوارث بعد موته، كخيار الرد بالعيب.
وروايتنا أصح طريقا، فإن محمد بن قيس مقول على جماعة أحدهم ضعيف ولعله الراوي، وخيار العيب حق استقر للموروث فانتقل إلى وارثه، بخلاف لقبول الذي هو جزء السبب فإنه لا ينتقل، كما في قبول البيع والهبة وغيرهما.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيا والآخر ميتا كان الثلث كله للحي، ولا يرجع إلى الورثة ما أخرجه وصية، كالذي