وقال ابن إدريس: القول قول المستأجر وعلى المالك البينة (1)، وهو الوجه.
لنا: إنه منكر، ولو أقام كل منهما بينة قدم بينة المدعي، لأن القول قول المنكر وللمخالف وجه، لأن كل واحد منهما مدع باعتبار، وكذا القرعة، وقد تقدما في البيع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى هلكت الدابة بتفريط كان ضامنا لها، وإن اختلفا في الثمن كان على صاحبها البينة، فإن لم يكن له بينة كان القول قوله مع يمينه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المستأجر منه لزمته اليمين أو يصطلحا على شئ، والحكم فيما سوى الدابة مما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2).
وقال ابن إدريس: القول قول الغارم، لأنه المنكر مع يمينه وعدم البينة وعلى المالك البينة، ولا فرق بين الدابة وغيرها على الصحيح (3)، وهو جيد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثا، فإذا لم يكن أحدث فيه حدثا لم يجز له ذلك (4).
قال ابن إدريس: مقصود الشيخ مناف لعبارته، لأن الإنسان إذا تقبل خياطة ثوب بدينار ثم قبله لغيره بأكثر من الدينار احتاج من أن يغرم من عنده شيئا آخر، ومقصوده أن يستفضل من الأجرة المتقبل بها (5)، وهو حق، لأن الأحاديث تدل عليه.