العطب (1).
وقال سلار: إلا أن يكون إداوة أو محصورة فلا يأخذهما بل يتركهما (2).
وقال الشيخ في النهاية: يكره أخذ ما له قيمة يسيرة كالعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال وأشباه ذلك، وليس بمحظور (3).
والمعتمد الكراهة، كما قاله الشيخ.
لنا: الأصل عدم التحريم.
وما رواه حريز في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه، وقال أبو جعفر - عليه السلام -: ليس لهذا طالب (4).
احتج المانع بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن النعلين والأداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: لا تمسه (5).
والجواب: إنه محمول على الكراهة، ولأن طريق روايتنا أصح.
تذنيب: قال ابن الجنيد: وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه ويغرمه إذا تلف على صاحبه. ولم يذكر ذلك غيره من علمائنا، وهو وجه، لأنه أتلف مال الغير فكان عليه ضمانه.