الإنسان بذل ماله لغيره. وقد حكم في المبسوط بأن ماء البئر مملوك وله أن يبيعه بالكيل أو الوزن (1).
احتج الشيخ بما رواه أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة، قال: وفيه أدلة: أحدها: إنه توعد على المنع فدل على وجوب البذل، الثاني: إنه يجب عليه البذل بلا عوض، الثالث: دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج إليه لنفسه وماشيته وزرعه، الرابع: إنه دل على أنه إنما يجب ذلك للماشية دون غيرها. وروى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال:
الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاء. وروى جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن بيع فضل الماء، ولا يمكن حمل ذلك إلا على هذا الموضع (2).
والجواب: إن هذه أحاديث لم تثبت عندنا صحتها، ولو ثبت حملت على الكراهية دون التحريم.
مسألة: قال ابن الجنيد: وفيما حرز عنه عمود النهر بانصرافه من إحدى جنبي مجراه إلى الجانب الآخر وأحدث من جزيرة متصلة بأملاك الناس في الجانب الذي انصرف عنه كان كل واحد من الملاك مالكا بإزائه وعلى حده من تلك الجزيرة.
وفيه نظر، لعدم الدليل على ذلك، فإن احتج بأن كل واحد له حق استطراق ومسيل ماء في جميع حده قبل أن يحرز فيبقى بعده، قلنا: فينبغي اشتراط ذلك، ليتم المطلوب.