روى أبو حمزة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال: لا بأس، قد عمل فيه (1).
وفي الصحيح عن حكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت (2).
ثم اعتذر للشيخ بجعل (من) إما زائدة أو للتبعيض، وقوى الثاني، لاستلزام الأول المجاز، ثم قال: الذي ينبغي تحريره في هذا إن الإجارة إن كانت معينة بعمله لم يجز له أن يعطيه لغيره يعمله، وإن كان في الذمة على تحصيل العمل لا بنفسه فله أن يحصل العمل بنفسه أو بغيره، إلا أنه يكون ضامنا في المسألتين إذا سلمه لغيره، لأن صاحبه لم يرض بأمانة غيره (3). ولم يتعرض لما ذكره الشيخ من المنع بالأقل.
والوجه عندي الجواز مع عدم التعيين، لأن المالك استحق عليه العمل المطلق وله الاستنابة فيه فيجوز الاستئجار عليه، ويكون الفاضل له بمقتضى العقدين.
وأما الضمان الذي حكم به ابن إدريس ففيه بحث ونظر، فإنه يحتمل عدم ثبوته، لأنه لم يتعد بالتسليم إلى غيره، إذ له ذلك شرعا، فلا يناسب العقوبة الساقطة بالأصل السالم عن المعارض، مع أنه ورد الحديث الصحيح