البينة بينة الغاصب، ولا تسمع، بينة المالك كالداخل والخارج. ويحتمل القرعة، لأن الغاصب أقام بينة بالرد حيا والمالك أقام بينة بالموت وهو أمر زائد على الحياة، والأمران ثبوتيان، إذ الموت وإن كان عدم الحياة إلا أنه عدم ملكة، فهو كالملكة في إن له حظا من الوجود، وهو أمر طارئ على الحياة، فالبينتان شهدتا بأمرين متضادين لا يمكن الجمع بينهما، ولا يخفى أحدهما عن إحدى البينتين، فحصل الاشتباه ووجبت القرعة أو التساقط، والرجوع إلى الأصل وهو عدم الرد. فقول الشيخ بأحدهما ليس بعيدا كما توهمه ابن إدريس، فقول ابن إدريس مدخول، فلا يقتضي بناء على نفسه بإدراك الصواب.
مسألة: قد بينا الخلاف في الواجب على الغاصب إذا تلفت العين، وبينا أن المختار عندنا إيجاب المثل في المثلي، فإن تعذر فقيمته يوم الإقباض والقيمة يوم التلف.
وقال ابن الجنيد: فإن استهلك الغاصب العين المغصوبة كان ضامنا لها لصاحبها، إما أرفع قيمة كانت لها منذ يوم غصبها إلى أن هلكت، أو المثل لها إن اختار صاحبها ذلك. وهذا يشعر بإيجاب أحد الأمرين في المثلي.
والوجه ما قلناه أولا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا غصب أرضا فزرعها كان الزرع للغاصب وعليه الأجرة (1).
وهذا هو المشهور بين علمائنا، وكذا الغرس.
وقال ابن الجنيد: ولو أحدث الغاصب في العين حدثا من بناء أو زرع أو ما شاكلها وشاء المنصوب أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يحدثها