قال الشيخ: وفي الناس من قال: يجعل في عبدين وفي جزء من ثالث، وروى أصحابنا أنه إذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأمل منه أعطي البقية ثم أعتق (1).
وقال في الخلاف: ينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنهم أقل الجمع فإن لم يبلغ وبلغ اثنين فصاعدا وجزء من الثالث فإنه يشترى الاثنان وأعتقا وأعطيا البقية، لإجماع الفرقة، فإن هذه منصوصة لهم (2).
والوجه عندي ما نقله عن بعض الناس في المبسوط، والظاهر أنه أراد النقل عن الشافعي (3)، لأن ذلك أحد وجهيه، وهو قول ابن إدريس (4).
لنا: أنه أوصى بصرف المال في الرقاب، وأقله ثلاثة على ما قرره، وبالجزء من الثالث يتحقق الجمع، لأنه يستسعى ويكتمل عتقه فيتعين عتقه، بخلاف ما وردت به الرواية من إعطاء العبد الفاضل (5)، لأن هناك قد عمل بمقتضى الوصية بقدر الإمكان - وهو عتق عبد واحد - بخلاف صورة النزاع.
مسألة: إذا أوصى لقرابته قال الشيخ في النهاية: كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام بالسوية (6).
وكذا قال المفيد، إلا أنه قال: ولا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية (7).