لا اعتقادا، لأنا وإياه نراعي في صحة الوقف تقرب به إلى الله تعالى، وبعض هؤلاء لا يتقرب الإنسان المحق بوقفه عليه (1).
والوجه عندي ما قاله ابن حمزة.
لنا: الإجماع على جواز الصدقة عليهم وتجويز الوقف عليهم بالخصوصية ولا عبرة، بخلاف من شذ، ولا فرق بين طوائف الإسلام، إلا من ارتكب ما يعلم بطلانه من دين النبي - عليه السلام - كالغلاة والمجبرة، ولو لم يصح التقرب بصلتهم لم يصح ذلك.
ونسبة ابن إدريس كلام الشيخ إلى أنه " خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا " قلة تأمل منه، وسوء نظر، وعدم تفطن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم، ولا يكون للفساق منهم معهم شئ على حال (2). وكذا قال المفيد - رحمه الله - (3) وابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال سلار: يكون للإمامية. (6).
وقال ابن إدريس: لا يختص ذلك بالعدل، بل هو عام لجميع المؤمنين العدل منهم والفاسق (7). وهو كقول سلار، لأن الفسق لا يخرج المؤمن عن إيمانه.