وفي هذا الكلام إشكال، من حيث أن الملتقط ملك اللقطة، ووجب عليه المثل أو القيمة، فلا يجب دفع العين، ولا يتسلط المالك على أخذها، لانتقال حقه إلى المثل أو القيمة، وكذا الزيادة المتصلة.
وفي المعيب إشكال من هذه الحيثية، فإن حقه قد تعلق بغير العين فلم يجب عليه أخذها معيبة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا التقط العبد جاز، فإن لم يكن أمينا وعرف سيده بذلك ولم ينتزعها منه كان الضمان على السيد لا في رقبة العبد، لأن السيد كان قادرا على انتزاعها من يده، فلما تركه في يده تعدى بتركه فصار كما لو وجدها وسلمها إلى فاسق (1).
وفيه نظر، من حيث أن للعبد التسلط على اللقطة، ولا يجب على السيد الانتزاع، إذ لا يجب عليه حفظ مال الغير، وفرق بين ذلك وبين الدفع إلى الفاسق، لأنه يكون التفريط منه بالدفع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عبد وجد لقطة ولم يعلم به سيده فأعتقه ما الذي يفعل باللقطة؟ يبنى على القولين، فمن قال: للعبد أخذها فإن السيد يأخذها منه، لأن هذا من كسبه كالصيد، وأطلق، مع أنه سوغ له الأخذ.
والأجود أن نقول: إن مضت مدة التعريف كان للسيد ذلك، لما قاله الشيخ وإن لم تمض مدة التعريف لم يكن للمولى الأخذ، لأنها أمانة في يد العبد، وقد تحرر فليس للمولى انتزاع الأمانة من يده، وليست كسبا الآن فليس له أخذها، فينبغي حمل ما قاله الشيخ على التقدير الأول.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: يلزم الملتقط الضمان وقت