وأساحها وعمر عليها مواتا بإذن الإمام وأراد مستنبط آخر أن يستنبط بقرب تلك العين عينا لم يجز أن يكون استنباطه إلا فيما يتجاوز الخمسمائة ذراع في الأرض الصلبة، والألف في الأرض الرخوة: وهي البطحاء في العرض من مجرى وادي تلك الناحية. قال: وقد يجوز أن يكون هذان الحدان مما الأغلب بهما زوال الضرر عن العينين جميعا، فإن استيقن الضرر بالعين المستحدثة على ماء العين القديمة لم يطلق له الحفر، فإن حفر فتبين الضرر بذلك، فعموم قوله - صلى الله عليه وآله -: (لا ضرر ولا إضرار) حاظر إقرار الثاني المحدث للضرر على الأول على إضراره به وموجب إزالة الضرر عنه. ولو ادعى الأول ذلك فقد روى عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد - عليهما السلام - إن البئرين يقاسان ليلة ليلة، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل.
والاعتبار الذي ذكره ابن الجنيد من الضرر جيد لما ذكره، ولما رواه محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه - عليه السلام -: في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة، فوقع - عليه السلام -: على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر (1).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو لم يكن لبعض من له على شاطئ النهر أرضون شرب معلوم منه ولا من غيره لخراب أرضه فجحده أهل الشرب من النهر أن يكون له حق في النهر وادعى صاحب الأرض من شركا من النهر قبل