وهذا ضعيف، لأنه وإن لم يكن أجرة فإنه في معناها، وهو عقد مستقل يسمى شركة لا إجارة ولا مضاربة، ولا خلاف في صحة عقد الشركة، وإنه قائم بنفسه ليس فرعا على غيره، ولا ينحصر العقد الصحيح في الإجارة والمضاربة على ما يوهمه، وأدى إليه نظره الفاسد من حيث حصر وجوه استحقاق الفاضل في هذين.
مسألة: إذا باع الشريكان المتاع بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه، فإذا أخذ حقه قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3): يشاركه فيه الآخر.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا إن كل واحد من الشريكين يستحق على المدين قدرا مخصوصا وحقا غير حق شريكه وله هبة الغريم وإبراؤه منه، فتى أبرأه أحدهما من حقه برئ منه فقط وبقي حق الآخر لم يبرأ منه بلا خلاف، فإذا استوفاه واستقضاه منه لم يشاركه شريكه الذي وهب أو أبرأ أو صالح منه على شئ بلا خلاف، فإن كان شريكه بعد في المال الذي في ذمة الغريم لكان في هذه الصور كلها يشارك من لم يهب ولم يبرأ فيما يستوفيه منه ويقبضه، ثم عين المال الذي كان شركة بينهما ذهبت ولم يستحقها في ذمة الغريم - الذي هو المدين - عينا لهما معينة بل دينا في ذمته، لكل واحد منهما مطالبته بنصيبه وإبرائه منه وهبته، وإذا أخذه منه وتقاضاه فما أخذ عينا من أعيان مال الشركة حتى يقاسمه شريكه فيها، ولم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته ومن قلده وتابعه، بل شيخنا المفيد لم يذكر