مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: من جاءني بعبدي من البصرة فله دينار فجاء به من واسط استحق نصف الدينار، لأنه عمل نصف العمل (1).
والوجه نسبة أجرة ما عمل إلى الأجرة أجمع لا باعتبار المسافة خاصة.
مسألة: المشهور أنه إذا قال: من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة استحق كل واحد منهم دينارا، لصدوره عن كل واحد، ولو قال: من رد عبدي فله دينار فرده جماعة استحقوا بأجمعهم دينارا واحدا، لصدوره عن الجميع لا عن كل واحد. وهو جيد، لكن يحتمل التساوي فيستحق الداخلون كلهم دينارا واحدا، لأنه المبذول، والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على المبذول.