لنا: أنه عقد ثبت بطلانه فكان للمالك العين.
ويحتمل قول الشيخ على تعذر استعادة العين من المشتري والقيمة، وتكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك.
مسألة: إذا وكله في شراء عبد فقال: اشتريته بمائة وقال الموكل: بثمانين قال الشيخ في المبسوط: القول قول الوكيل، كما يقبل قوله في التسليم والتلف (1).
والوجه أن القول قول الموكل، لأنه غارم.