مستحق الخمس كان ذلك على ولد أمير المؤمنين - عليه السلام - وولد العباس وجعفر وعقيل.
والحق أنه يكون لأولاد هاشم كافة الذكور والإناث، لأنهم المستحقون للخمس.
مسألة: منع الشيخ (1)، وابن إدريس (2) وابن البراج (3)، وأكثر علمائنا من وقف الدراهم والدنانير، لأنه لا نفع يفرض لها، إلا مع إتلافها فأشبهت المأكول والمشروب. وجوز بعض علمائنا وقفها، لإمكان فرض نفع مع بقاء العين، ولهذا صحت إعارتها.
مسألة: قد بينا أنه إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده كان ذلك بين أولاد البنين وأولاد البنات، ولو قال: على من انتسب إلي كان لأولاد البنين دون أولاد البنات، فلو قال: على الهاشميين مثلا أو الحسنيين أو الحسينيين أو العلويين كان لأولاد هاشم وأولاد أولادهم الذكور دون أولاد بناته، وكذا لأولاد الحسن والحسين وعلي - عليهم السلام - عند أكثر علمائنا، لأن قوله:
" الهاشميين " أراد المنتسبين إلى هاشم، والانتساب إنما يكون بالأب.
وقال بعض علمائنا: يكون لأولاد البنات، وهو اختيار السيد المرتضى (4)، لقوله - عليه السلام -: (هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا) (5) إشارة إلى الحسن والحسين - عليهما السلام - والمشهور الأول.