يشعر بجواز استئجارها بالثلث والربع.
وقال الصدوق: لا بأس أن يستأجر الأرض بخمس ما يخرج منها (1).
والوجه البطلان إن كان إجارة، وإن كان مزارعة صح، لجهالة العوض، فإنه مبطل للإجارة دون المزارعة، لأن مبناها على التجهيل فلا يبطلها.
مسألة: قال ابن الجنيد: فإن كان الاختلاف في المكان وكان المستأجر قد بلغ المكان الأبعد فالقول قوله مع يمينه، وإن كان قبل الركوب ولم يقم لأحدهما بينة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة، وإن كان في المكان الأدنى فعلى المستأجر البينة، لأنه مذع كل على الأجير حقا.
وهذا بناء على أصل: وهو أن القول قول ذي اليد مع عدم البينة، والمستأجر لما سار إلى المكان الأبعد فكان النفع حصل في يده فالقول قوله، ولأن المدعي هنا المؤجر. ولو كان في المكان الأقرب كانت المنفعة حاصلة في يده فالقول قوله مع يمينه، وإن كان في المبدأ تحالفا، لأن كل واحد منهما يدعي عقدا. ويحتمل تقديم قول المالك مع يمينه مطلقا.
مسألة: إذا هرب الجمال قال الشيخ في المبسوط: يرفع المستأجر أمره إلى الحاكم لينفق على الجمال، فإن لم يكن هناك حاكم فإن لم يشهد أو أشهد ولم يشترط الرجوع فإنه لا يرجع به عليه، وإن أشهد على الإنفاق وشرط الرجوع حين الإشهاد فهل له الرجوع؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما: له ذلك، لأنه موضع ضرورة، والثاني: لا يرجع، لأنه أنفق عليها بغير إذن صاحبها وإذن من يقوم مقامه وهو الحاكم (2). ولم يختر شيئا.
وقال ابن الجنيد: ولو هرب المكاري فاضطر الراكب إلى النفقة على الدابة