تكون تجارة عن تراض منكم " (1) وليس الرجوع تجاره ولا عن تراض، والاستصحاب منقوض بمثله وبقوة السبب بظهور أثره، وبما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن الصادق - عليه السلام - قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه (2).
احتج الآخرون بأصالة بقاء الملك على صاحبه.
وبما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: يجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء (3).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له (4) ".
والجواب: الأصل قد زال بتجدد الملك الثاني فيستصحب حكم الثاني، لطريانه على الأول وإزالته إياه، والثابت الموجود أقوى تأثيرا من المنفي المعدوم، وتحمل الروايات على ما إذا لم يوجد التصرف.
مسألة: إذا كانت الهبة أمة أو دابة حائلا فحملت عند المتهب ولم يتصرف أو تصرف وسوغنا الرجوع معه فرجع الواهب قبل الوضع لم يكن له الرجوع في