مسألة: قال ابن الجنيد: لو أوصى رجل بغير خطه ولم يشهد أحدا إلى أن يحضره الموت فقال لجماعة من الشهود بحضرته: قد كتبت وصيتي وتركتها عند زيد فاشهدوا علي بما فيها ثم مات كانت شهادتهم كلهم كشهادتهم على شهادة زيد على الموصي، فإن قال: قد جعلتها على نسختين عند زيد واحدة وعند عبد الله أخرى فاشهدوا علي بما فيهما فأحضر زيد وعبد الله النسختين قامت شهادة الشهود عليه مقام شهادتهم على شاهدين بحق، واختار أن يشهد على كل واحدة شاهدين غير الآخرين، ولو كانت مما قد كتبها بخطه ولم يسترب به جاز للشاهدين أن يشهدا عليه بما فيها إذا أمرهما بذلك، ولو لم يشهد فيها ثم ذكر حالها وأخرجها العدل بعد موته أنفذت، ولو لم يقر بالوصية على الشهود وطواها ثم قال: اشهدوا علي بما تضمنته فكتبوا جازت الشهادة، ولو طبع عليها وقال لهم: اشهدوا علي بما فيها فطبعوا مع طابعه جاز لهم أن يشهدوا عليه بما فيها.
وفي هذه الأحكام كلها نظر، والأولى المنع في الجميع،. لما يأتي من أنه لا يجوز أن يشهد بمجرد معرفة خطه.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كانت الوصية لرجلين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر لم يرجع نصيب الذي رد على الورثة.
وليس بجيد، لأنها وصية قد بطلت فترجع إلى الورثة، كما لو رداها معا.
مسألة: قال ابن الجنيد: الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد، وكذا الأم الرشيدة بعده.
والوجه أن الأم لا ولاية لها على الأطفال على ما تقرر، وهو مذهب علمائنا.
مسألة: عطايا المريض المنجزة كالعتق والهبة مع الإقباض والإبراء والمحاباة في البيع إذا وقعت في مرض الموت، لعلمائنا قولان: