مسألة: قال في المبسوط: إذا أمره أن يكريها للركوب بسرج فأكراها عريانة رجع إلى أهل الخبرة فإن قالوا: ركوبها بسرج أخف لزمه الضمان، وإن قالوا:
عريانة أخف لم يلزمه الضمان، لأن له أن يؤجرها لما ضرره أقل، ثم قال:
ويقوى عندي أنه يضمن على كل حال، لأنه خالف المأذون فيه (1). والوجه الأول.
لنا: إن المخالفة إنما تتحقق على تقدير عدم الإذن، وهذا التقدير منتف، إذ الإذن في الشئ إذن فيما هو أقل ضررا منه ولا مخالفة حينئذ، مع أن الشيخ جوز الخالفة في كثير من المواضع المناسبة لما قلناه.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قال المودع: ما أودعتني شيئا ثم اعترف بالوديعة وادعى هلاكها لم يضمن إذا حلف، لأن إنكاره يجوز أن يكون عن سهو ونسيان لها.
وقال الشيخ: لو أنكر الإيداع فأقام المدعي البينة فادعى التلف قبل ذلك لم يسمع منه، وإن أقام بينة على التلف فالأقوى أنه لا يلتفت إلى بينته (2). وهو الوجه.
لنا: إنه بإنكار الوديعة مكذب لدعواه الهلاك فلا تسمع، نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو كانت عنده وديعة فادعاها اثنان فقال المودع: هي لأحدهما ولا أعلم صاحبها بعينه وادعى كل واحد منهما علمه بذلك حلف يمينا واحدة، فإذا حلف وأخرجت الوديعة من عنده وبذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له، استخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج