للأصل (1)، وعليه أكثر علمائنا، وهو المعتمد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف وأقبض زال ملكه عنه على الصحيح وملكه الموقوف عليه على الصحيح (2)، واختاره ابن إدريس (3)، ونقل ابن إدريس أنه ينتقل إلى الله تعالى (4). وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم (5).
وكلام أبي الصلاح يعطي أنه لا يزيل ملك الرقبة، لأنه قسم الصدقة إلى ما يقتضي تمليك الرقبة وإلى إباحة المنافع، وقسم الثاني إلى الوقف وغيره والوجه عندي الأول.
لنا: إن الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فوجب أن يزول ملكه عنه كالعتق، وينتقل إلى الموقوف عليه، لأنه مال لثبوت أحكام المالية فيه، ولهذا يضمن بالقيمة، فكان ملكا كأم الولد.
احتج الآخرون بأن الوقف إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتلك المنفعة فانتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق. ولأنه ممنوع من بيعها، فلو ملكها لكان له سبيل إلى إخراجها عنه، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
والجواب: الفرق بين العتق والوقف ظاهر، فإن العتق إخراج عن المالية بالكلية، وإزالة التسلط عن العبد بالنسبة إلى كل واحد. والمنع من البيع لا يقتضي الخروج عن الملك، كأم الولد.