زهرة، لانتقال الوقف عن الواقف وزوال ملكه عنه.
مسألة: إذا قال: وقفت على أولادي ولم يقل لصلبي ثم على الفقراء قال الشيخ في المبسوط (1)، وابن الجنيد: يختص بالبطن الأول الذين هم لصلبه دون أولاد أولاده، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأوليين دون البطن الثالث.
وقال المفيد: إذا وقف على ولده ولم يخص بعضا من بعض بالذكر والتعيين كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم (2).
فجعل الوقف على الولد وقفا على الولد وولد الولد وإن نزل، وهو قول ابن البراج (3)، وأبي الصلاح (4)، وابن إدريس (5).
والوجه عندي التفصيل، وهو أن نقول: إما أن يكون هناك قرينة تدل على اختصاص البطن الأول، كقوله: وقفت على ولدي لصلبي أو الذين يلوني ونحوه، فإنه يختص بالبطن الأول. وإما أن يوجد قرينة تدل على التشريك - كما لو قال: وقفت على ولد فلان وهم قبيلة ليس منهم ولد صلبه، أو قال:
على أولادي ولا ولد له من صلبه - أو قال: ويفضل الولد الأكبر أو الأعلم على غيرهم، أو قال: فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين، أو قال: على ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان، أو قال: يفضل البطن الأعلى على الثاني، أو قال: الأعلى فالأعلى، وأشباه ذلك، فإنه يقتضي صرف ذلك اللفظ إلى جميع نسله وعقبه ما تعاقبوا وتناسلوا، وإن تجرد عن القرائن كلها حمل