وأما الحكم الأول فالوجه أن للمالك المطالبة بالقلع مع دفع الأرش كما قلناه في المطلق، ولا موجب الشراء لو طلبه الغارس، ونمنع مساواته للغاصب.
مسألة: إذا حمل السيل حبا لرجل فنبت في أرض إنسان بغير علمه قال الشيخ في المبسوط: من الناس من قال: لا يجبر على قلعه، لأنه غير متعد فيه فهو كالمستعير، ومنهم من قال: يجبر على قلعه من غير أرش، لأنه لم يأذن له في ذلك (1). وهذا أقرب إلى الصواب.
وقال ابن البراج: لا يجوز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه، لأنه لم يتعد في ذلك (2).
والوجه ما قاله الشيخ، لأن الأرض لمالكها فله الانتفاع بها على أي وجه كان، وتفريعها من مال الغير الحاصل فيها بغير إذنه، لأن الناس مسلطون على أموالهم، وعدم الإثم والتعدي لا يقتضي منع المالك عن التسليط على ملكه.