فإن اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول المستأجر، إلا أن يذكر المؤجر ذلك (1).
والأجود أن له الفسخ، لتبعيض الصفقة.
مسألة: قال ابن البراج: إذا أستأجر صانعا فجنى إنسان على ما في يد الصانع تخير صاحبه بين تضمين الصانع ويرجع الصانع على الجاني، وبين أن يضمنه الجاني وللصانع الرجوع على الجاني، وليس للجاني الرجوع على الصانع (2).
وليس بجيد، والوجه اختصاص الضمان بالجاني. نعم لو سلمه الأجير إلى غيره فجنى عليه كان الحكم ما تقدم.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر عبدا للخدمة شهرا فدفع الأجرة عند انسلاخ الشهر إلى العبد وكان السيد هو الذي أجره لم تبرأ ذمته من الأجرة، وإن كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك (3).
والوجه عدم البراءة في الموضعين، لأن الأجرة مستحقة للمالك، فلا تبرأ ذمته بدون التسليم إليه، إلا مع إذن المالك.