صحت الإجارة إجماعا، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له ما بقي، ولم يكن للصبي فسخه، لأن العقد على غير البالغ أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد البلوغ فعليه الدلالة (1). وتبعه ابن إدريس (2).
وقال في المبسوط: كان له فسخها في ما بقي، وقيل: إنه ليس له ذلك، وهو الأقوى (3). والحق إن له الفسخ.
لنا: إن الولاية تابعة للصغير، وقد زال فتزول الولاية، والعقد تابع لها فيزول بزوالها.
ولأنه لو عقد عليه مدة يعلم بلوغه في بعضها بطلت في الزائد، وكذا المجهول مع وقوعه، لأن العلم والجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية وعدمها.
مسألة: لو استؤجر العبد سنة ثم مات بعد مضي نصفها قال الشيخ (4)، وتبعه ابن إدريس (5): يصح فيما مضى ويبطل فيما بقي، وله المطالبة بأجرة المثل، فإن تساويا أخذه، وإن كانت أجرة الباقي أكثر استحق الزيادة، مثل أن يكون أجرة الماضي مائة والباقي مائتين فإنه يستحق عليه مائتين وبالعكس.
وهذا القول فيه نظر، بل الحق أن ينسب المسمى إلى أجرة المثل ويسقط منه ما قابل المتخلف، وكان الشيخ ذلك.
مسألة: إذا قال المالك: أذنت لك في قطعه قميصا وقال الخياط: بل قباء، قال الشيخ في الخلاف في كتاب الوكالة: القول قول الخياط (6).