وعملوا به وقالوا: إن هذا حسب صحيح أوصى به دون ما عداه مما هو في المكتوب فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب إلا بما أقروا به دون ما عداه، وإنما هذه رواية خبر واحد أوردها شيخنا إيرادا (1).
والوجه أنه لا منافاة بين الأمرين، فإن قول الشيخ - رحمه الله - يحتمل العمل بما وجدوه من خطه، لأنه أوصى بذلك مستندين إلى هذا الخط عارفين بصحته، وحينئذ يجب العمل بالجميع.
وقد روى الصدوق في كتابه عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي ولم يقل: إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب - عليه السلام -: إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره (2). وليست صريحة فيما قاله الشيخ - رحمه الله -.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له مائتا دينار وأمة تساوي مائة دينار فأعتقها في مرضه وتزوجها وأصدقها مائة دينار ثم مات فإن النكاح جائز، لكنها لا ترث ولا تستحق الصداق، لأن عتق المريض يعتبر من الثلث، ولو أثبتنا لها الصداق لم يبق هناك ثلث ينفذ عتقها فيه، وإذا لم يعتق لم يصح النكاح ولا الصداق، فأبطلنا الصداق حتى يصح العتق والتزويج. ومن قال:
لا يعتبر تصرفه من الثلث ينبغي أن قول: إن العتق والتزويج صحيحان وتستحق المهر إن دخل بها، وإن لم يدخل بها كان النكاح باطلا (3).