الفصل الثاني في الصدقة مسألة: الصدقة لازمة بالإقباض ليس لصاحبها الرجوع فيها بعده، سواء كانت صدقة فرض أو ندب.
وقال الشيخ في المبسوط: صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، من شرطها الإيجاب والقبول، ولا يلزم إلا بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة (1). واختار ابن إدريس الأول (2)، وهو الحق، لأن المقصود بها الثواب وقد حصل، فهي معوض عنها في الحقيقة.
وادعى ابن إدريس أيضا الإجماع عليه (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ما تصدق به الإنسان لوجه الله تعالى لا يجوز له أن يعود إليه بالبيع والهبة والشراء، فإن رجع إليه بالميراث كان جائزا (4).
وقال المفيد: إذا تصدق على غيره بدار أو أرض أو غيره أو عرض من الأعراض لم يجز له تملكه منه ولا من غيره بهبة أو صدقة، ولا بأس أن يتملكه منه بميراثه عنه من بعده (5).
ومنع ابن إدريس من تحريم العود، لعدم الدلالة عليه، فإن المتصدق قد