الفصل التاسع في الوكالة مسألة: تصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة، قاله الشيخ في المبسوط (1).
وقال ابن البراج: لا تصح الوكالة في الزكاة إلا في إخراجها.
وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: يجوز من أهل السهمان التوكيل في قبضها (2).
وقال ابن البراج: لا يجوز، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه لا دلالة عليه، فن ادعاه فقد أثبت حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة، وأيضا فالذمة مرتهنة بالزكاة، ولا خلاف بين الأمة أن تسليمها إلى مستحقها يبرئ الذمة بتعين، وليس كذلك إذا سلمت إلى الوكيل، لأن الوكيل ليس هو من الثمانية أصناف بغير خلاف. ولأن الزكاة والخمس لا يستحقها واحد بعينه، ولا يملكها إلا بعد قبضه لها فتعين له ملكها، والوكيل لا يستحق إلا ما يتعين ملكه للموكل واستحق المطالبة به، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال، لأن الإنسان مخير في وضعه فيه أو في غيره، فلا يجبر