لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (1).
وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح (2).
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا (3). وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: إذا وهب الدين من المديون كان إبراء بلفظ الهبة، ولا يشترط قبول المبرئ.
وقال الشيخ في المبسوط: قال قوم: من شرط صحته قبوله، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله، وهو الذي يقوى في نفسي (4). واختاره ابن زهرة (5)، وابن إدريس (6) أيضا.
لنا: قوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم " (7) وفي الدية إلا أن يصدقوا.