وفيه نظر، أقر به أن يقال: لا يشترط قدوم زيد حال حياة الموصي بل متى قدم كان الثلث له، وإن آيس من قدومه بموت وشبهه كان للموصى له، لأن التعليق على القدوم وهو مطلق فلا يتخصص بوجوده.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى لحمل جارية وقال: هو ابن فلان فأتت به ونفاه زوجها باللعان صحت الوصية، لأنه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الوالد وولده، فأما من الأجنبي فلا، وقال قوم: هذا خطأ، لأنه إذا نفي الولد باللعان تبينا أنه ليس مخلوقا من مائه، فإن لم يكن مخلوقا من مائه لم يكن موجودا حال الوصية، فلا تصح الوصية له. قال: وهذا قريب (1).
والوجه عندي الأول، لأنه أوصى لذات معينة فلا يضر بطلان النسب، نعم لو قال: أوصيت لحملها من زوجها أو لولدها منه فإن الوصية تبطل.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو قال: أعطوه دابة من دوابي فماتت دوابه كلها وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها الثلث، ولو ماتوا إلا واحدة قبل الموصي بطلت الوصية، وإن ماتت بعده كانت له، وإن قال: من ثلثي أو من مالي كان ذلك له إذا حملها الثلث.
وقال بعض علمائنا: إذا قال: أعطوه عبدا من عبيد مماليكي فماتوا إلا واحدا صحت الوصية فيه.
والشيخ - رحمه الله - قال: إذا قال: أعطوه عبدا من رقيقي فماتوا إلا واحدا لزمت الوصية فيه (2).
وفي قول ابن الجنيد إشكال، لأنا نعتبر النسبة حالة الوصية، فلا يشترط أن يكون له دواب جماعة حالة الموت.