مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
الفصل الثاني في المزارعة مسألة: قال ابن إدريس: لو شرط على العامل ما يجب على رب الأرض أو بعضه أو شرط المزارع على رب الأرض ما يجب على العامل أو بعضه جاز (1).
وهذه العبارة رديئة، فإنه لو شرط العامل الجميع على المالك لم يستحق حصته، إذ لا مقابل لها. وسبب غلطه عدم فهمه لكلام الشيخ في النهاية حيث قال: لو شرط المزارع على المالك جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها جاز (2). وهذا القول حق.
مسألة: إذا بلغ نصيب كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة وجبت عليهما.
وقال ابن زهرة: كل من كان منه البذر وجبت الزكاة عليه دون الآخر، لأن ما يأخذه كالأجرة (3).
قال ابن إدريس: كاتبته وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ، فاعتذر - رحمه الله - بأعذار غير واضحة، وأبان بها أنه ثقل عليه الرد، ولعمري أن الحق ثقيل كله. ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه: " إن المزارع مثل

(١) السرائر: ج ٢ ص ٤٤٢.
(٢) النهاية ونكتها: ج 2 ص 269.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 540 س 5.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست