والحق بطلان هذه الإجارة، لأن المشاهدة لا تفي بعلم المقدار، والإجارة وقعت على المقدار العلوم، ولم يحصل، فلا يصح، وقد بينا بطلان بيع الصيرة فيما تقدم.
مسألة: إذا قال: استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن يحمل ما زاد عليها بحسابه، أو قال: استأجرتك لتحمل الصبرة كل قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة الأخرى على حسابها لم يجز، لأنه في معنى البيعين في بيعة، وذلك منهي عنه، ويقوى عندي أنه يجوز، لأن بيعين في بيعة عندنا جائز. والحق البطلان، لما تقدم من الجهالة لا من بيعتين في بيعة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يشترط على المكتري سلفا قائما، وهو عادة الناس ببغداد، لأنهم يشترطون على المكتري سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن ويرده على المكتري إذا انقضت مدة إجارته، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا (1).
والوجه عندي جواز ذلك، ولا مانع عنه.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دارا سنة ولم يسلمها مالكها إليه إلى أن مضى شهر وطلب المستأجر منه تسليمها أو لم يطلب ذلك ثم تحاكما لم يكن للمستأجر الامتناع من قبضها في باقي السنة (2). وليس بجيد.
لنا: إن المالك منعه من الانتفاع بعض المدة، فكان له خيار الفسخ، لتبعيض الصفقة عليه.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دارا بعبد معين فأعتقه مالك الدار قبل أن يتقابضا لم يصح عتقه، وإن كان أعتقه بعد أن سلمه المستأجر إليه