الحكم بها قطعيا، بل إنما تفيد الظن، فإذا وجد جاز العمل به ولم يجب، لأن الضابط للظن الذي يجب العمل به يجعل الشارع البينة.
ولأنه لولا ذلك لأفضي إلى خفائها عن المالك وتسلط غيره عليها، إذ من المستبعد إقامة البينات على ما يستصحبه الإنسان من أمواله، فإيجاب البينة سد لباب أخذ المالك لها وذلك ضد الحكمة، فوجب أن لا يكون مشروعا، لانتفاء الحكمة فيه.
مسألة: المشهور إن الحيوان الممتنع إذا تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء يجوز أخذه.
وقال ابن حمزة: وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في كلاء وماء لم يجز له أخذه بحال، وإن تركه في غير كلاء ولا ماء فكذلك (1).
لنا: إنه كالتالف.
وما رواه مسمع، عن الصادق - عليه السلام - قال: قض أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ترك دابته، فقال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له أن يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها (2).
احتج بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: إني وجدت بعيرا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله -: خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه (3).