لنا: إنها لا تمنع من ابتداء الوكالة فلا يمنع من الاستدامة.
مسألة: قال ابن الجنيد: تعدي الوكيل فيما وكل فيه بما يلزمه الضمان والغرم مبطل للوكالة.
والوجه أنه لا يبطلها وإن أوجب الضمان، عملا بالأصل.
مسألة: قال الشيخ: ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل (1)، وأطلق.
وقال ابن الجنيد: ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه إذا كان حاضرا غير ممنوع من القيام، إلا إذا أراد غيبة والموكل حاضرا، إلا أن يجعل ذلك الموكل إليه، وإن لم يكن الموكل حاضرا جاز إن أراد الوكيل الغيبة.
لنا: إنها نيابة يتبع اختيار المنوب، ولم ينص له على المتعدي إلى غيره فلا يجوز.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل (2).
وقال ابن الجنيد: ولو فوض المالك إلى الوكيل العمل بما يرى كان ما عمله الوكيل مما لا تعدي فيه للعرف ماضيا، ولو لم يجعل ذلك إليه وإنما وكله في البيع ولم يقل: بما رأيت لم يجز البيع إلا بعده وأمره المالك، ولو قال: بما رأيت ولم يقل له: وكيف رأيت لم يكن له أن يحتال بالثمن ولا يؤخذ به كفيلا ولا رهنا.
والوجه في الحكم الأول ما قاله الشيخ، عملا بالعرف. وأما الثاني فالأقرب جواز قبول الحوالة والكفيل والرهن، لأنه جعل له أن يبيع بما شاء،