تبعا للنقل مختص بموضعه.
احتج بأن عرف الشرع في هذه الألفاظ هذه المعاني فيحمل عليها.
والجواب: الأصل عدم النقل.
مسألة: الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى بشرط بقاء شئ بعد إسقاط قيمة المستثنى من المستثنى منه، فإن فسر بما يستوعب القيمة قال ابن الجنيد: بطل الاستثناء ووجب ما أقر به أولا.
والوجه بطلان التفسير فيطالب بتفسير غيره.
لنا: إنه يصح إخراج البعض، وقد أخرجه حيث ضمه إلى غيره.
احتج بأنه استثناء مستوعب فيبطل.
والجواب: المنع من بطلان الاستثناء، بل التفسير.
مسألة: لو قال زيد لعمرو: علينا ألف درهم ثم قال بعد انقضاء الكلام:
معي جماعة، لم يقبل منه، وكان الألف عليه لعمرو إن ادعاه عليه، قاله ابن الجنيد.
والوجه عندي القبول.
لنا: إنه أتى بصيغة يحتمل التعظيم والشركة على السواء، فيحتمل على ما يفسره كالمشترك.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر مولى قد أعتقه زيد بعد العتق أنه عبد لعمرو كان إقراره باطلا، للولاء الذي ثبت لزيد عليه، وكذلك لو كان عتقه سائبة في واجب، لأن ذلك موجب على زيد غير (1) ما في ماله.
والوجه عندي نفوذ الإقرار في طرف العبد خاصة، فللمقر له التسلط عليه بالاسترقاق وحق الولاء للمعتق، ولا غرم عليه في الواجب.