والمعتمد أن نقول: إن نص الموصي على عدم التقديم للأول وأمر بالتشريك قسم الموصى به عليهم بالنسبة، وإن لم ينص على ذلك قدم الأول فالأول.
لنا: إن التنصيص على التشريك يوجب علم التقديم، فلو قدم لزم مخالفة الوصية وتبديلها وهو منهي عنه، ومع عدم التنصيص يجب تقديم الأول فالأول، لما تقدم.
مسألة: المشهور إن الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، وهي بالربع أفضل منها بالثلث مطلقا، لقول الصادق - عليه السلام -: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث (1).
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: [لأن] أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، وإن أوصي بالربع أحب إلي من أوصي بالثلث (2).
وقال ابن حمزة: إن كان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع (3). ولا بأس بهذا القول.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة، ولا يجوز العمل عليها (4).
وقال المفيد - رحمه الله -: ومن أحدث في نفسه حدث القتل - من جراح أو شرب سم ونحو ذلك - ثم وصى كانت وصيته مردودة (5). واختاره أبو الصلاح