أيضا (1)، وابن البراج (2)، ونقله ابن الجنيد رواية عن الصادق - عليه السلام -.
وقال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتا عليه (3). والوجه الأول.
لنا: إنه سفيه فلا ينفذ تصرفه.
ولأنه في حكم الأموات فلا يتصرف في مال غيره.
ولأنه قاتل نفسه فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه.
ولما رواه أبو ولاد، عن الصادق - عليه السلام - وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته (4).
احتج ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، ولعموم النهي عن تبديل الوصية. وقول ابن إدريس لا بأس به.
مسألة: إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة (5)، والشيخ في النهاية (6): ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله أعتق وليس له شئ ولا عليه شئ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعى في الباقي لورثته، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة. وتبعهما ابن البراج في كتابي المهذب (7) والكامل.