والمعتمد أن نقول في هذه المسألة على ما اخترناه: من أن تصرف المريض معتبر من الثلث أنه إذا أمهرها ثلث التركة وقيمتها ثلث آخر أنه يبطل المسمى، لاستلزام ثبوته نفيه، فإن ثبوته فرع صحة النكاح المتوقف على العتق المتوقف على الخروج من الثلث المتوقف على بطلانه، إذ مع ثبوته يزيد الوصية على الثلث، لكن يثبت مهر المثل، لأنه كالأرش وحينئذ لا يمكن أن تعتق بجملتها، وإلا لوجب لها مهر المثل كملا فينقص الثلث عن قيمتها فلا ينفذ العتق فلا يثبت جميع مهر المثل، بل يعتق بعضها ويثبت لها من مهر المثل بإزاء ما عتق وحينئذ يدخلها الدور، إذ نقصان مهر المثل يستلزم زيادة التركة فتزيد الوصية فيزيد مهر المثل.
وطريق معرفة القدر المعتق منها أن نقول: إذا فرضنا مهر المثل مساويا لقيمتها وجب أن يعتق ثلاثة أرباعها ويثبت لها ثلاثة أرباع مهر المثل، لأنا نقول: عتق منها شئ ولها من مهر المثل بإزاء ما عتق وللورثة شيئان يقابلان ضعف ما عتق منها، إذ مهر المثل لا يحسب على أحد، بل هو كأرش الجناية، فتبقى التركة في تقدير أربعة أشياء: شيئان لها وشيئان للورثة، ولو كان مهر المثل يساوي نصف قيمتها عتق سبعاها ويثبت لها عن مهر المثل سبع آخر، فنقول: عتق منها شئ ولها من مهر المثل نصف شئ وللورثة شيئان في مقابلة ضعف ما عتق، فتصير التركة في تقدير سبعة أشياء: ثلاثة لها وأربعة للورثة، وعلى هذا وقد ذكرنا في كتاب القواعد والنهاية والتذكرة ومنتهى المطلب فروعا كثيرة في ذلك وغيره من المسائل الجبرية فليطلب من هناك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد فإن قدم زيد فقد أوصيت له فإن مات هذا الموصي قبل قدوم زيد صحت الوصية للحاضر، وإن لم يمت حتى يقدم زيد فالوصية لزيد (1).