أو إلى رجلين فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك، فقال: ذلك له (1).
قال الشيخ في كتابي الأخبار: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: إن هذا الخبر لا عمل عليه ولا أفتي به وإنما أعمل على الخبر الأول، ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظن، لأن قوله - عليه السلام -:
" ذلك له " ليس في صريحه أن ذلك للمطالب الذي طلب أن يستبد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله - عليه السلام -: " ذلك له " يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه مسألته، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال (2).
أقول: ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - إنه أقرب، فعود الضمير إليه أولى، وإن كان الشيخ في النهاية وابن البراج ذهبا إلى ما يعطيه ظاهر كلامهما من جواز التفرد مع الإطلاق فحجتهما هذه الرواية، مع أنها ضعيفة عن الدلالة.
مسألة: إذا تشاح الوصيان المشروط اجتماعهما في التصرف والاجتماع قال الشيخ: لم ينفذ شئ مما يتصرفان فيه، إلا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة والمأكول، وعلى الناظر في أمور المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية والاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال (3). وهذا هو المشهور.
وقال أبو الصلاح: فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه، وجعل الباقين تبعا له (4).