الوديعة والرهن سواء، إن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل (1). مع أنه لم يذكر في الرهن ولا الوديعة الحلف في التفريط بل في القيمة معه، وجعل القول قول المالك.
وقال سلار: ما يضمن يلزم ضمانه على كل حال، وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة، فإن اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البينة (2). فإن قصد الحلف في التفريط صارت المسألة خلافية.
لنا: إنه منكر فالقول قوله مع يمينه وعلى المدعي البينة.
مسألة: ولو اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان: القول قول المالك مع يمينه. وبه قال سلار (4)، وابن حمزة (5)، وابن البراج.
وقال أبو الصلاح: فإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المعير (6). فإن قصد يمين المعير برد المستعير صار قوله مخالفا لما تقدم، وإلا فلا.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول الأدلة والمذهب أن القول قول المدعى عليه، وهو المستعير مع يمينه (7). وهو الوجه عندي.