القرعة على ما روي في الأمور المشكلة من هذه المسائل كان قويا (1).
والمعتمد ما فصله الشيخ أولا، ولا قرعة هنا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تنازعا في دابة وأحدهما راكبها والآخر أخذ بلجامها ولم يكن مع أحدهما بينة جعلت بينهما نصفين، لعدم دليل على وجوب تقديم أحدهما على الآخر (2).
وقال في المبسوط: يحكم بها لأقواهما يدا وآكدهما تصرفا، وهو الراكب، وقيل: إنه يجعل بينهما نصفين، وهو الأحوط (3). وابن إدريس قال بالأول (4).
وهو التساوي.
والوجه ما قاله في المبسوط من ترجيح الراكب، لكثرة تصرفه وقوته.
مسألة: إذا أذن له في وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدار كان للمعير نقضه، فإذا أعاده قال الشيخ في المبسوط: إذا أعاده بتلك الآلة لم يكن له منعه من رد الخشب والسقف عليه، وإن أعاده بغير تلك الآلة كان له منعه، وقيل: ليس له منعه، والأول أقوى (5). والوجه الأخير.
لنا: إنه عارية، وللمالك الرجوع فيها، خصوصا إذا لم يتضمن ضرر المستعير، ولا ضرر هنا، لأن إزالة الجذوع كان سائغا، مع أن الشيخ قال أولا: لو انهدم الحائط أو هدمه المستعير لم يكن له الإعادة إلا بإذن مستأنف (6).
وأي فارق في الموضعين سوى مباشرة الهدم في الثاني دون الأول، وتلك لا توجب دوام الإعارة، بل نقول أبلغ من ذلك: وهو إن المالك لو هدم الحائط من غير حاجة لم يكن للمستعير الإعادة، وإن وجب عليه الأرش إن قلنا به.