المكروه.
مسألة: المشهور إنه يجب تعريف اللقطة، سواء نوى الحفظ أو التملك بعد الحول.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه أن يعرف، لأن التعريف إنما يكون ليتملك، وإن أراد التملك وجب التعريف سنة (1).
والمعتمد الأول.
لنا: الأحاديث مطابقة على وجوب التعريف حولا، وقول الشيخ: " العلة التملك " ممنوع، بل وجدان المالك.
مسألة: حرم أبو الصلاح التقاط الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء والحذاء والسوط (2).
وقال علي بن بابويه: وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به.
وقال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: وسأله داود بن أبي يزيد عن الإداوة والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به، قال: لا يمسه، وقال - عليه السلام -: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (3).
وقال المفيد: يكره أخذ السوط والإداوة والحذاء، لأن فقدها قد يؤدي إلى هلاك صاحبها، لأن الإداوة يحفظ ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ به رجل الماشي من الزمانة والآفات والسوط يسير البعير، فإذا فقده خيف عليه