الوصية (1).
ويمكن أن يقال: لا يشترط القبول لفظا بل الرضى، والشارع قد أوجب على الولي القبول، فإن كانت الولاية للشارع حصل القبول، وإن كانت لغيره وجب فعله، فإذا لم يفعل سقط اعتبار ولايته في ذلك وكانت الولاية للشرع وقد حصل بإيجابه. ولأنه إذا لم يرض جرى مجرى القابل الراد بعد قبولها، لاشتراكهما في عدم الصحة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ولم يجد كذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عداوة لأهل البيت - عليهم السلام - فإن وجدت مؤمنة لم يجز غيرها (2).
وقال ابن البراج: فإن أوصى بعتق رقبة مؤمنة لم يجز أن يعتق إلا من كان كذلك، وقد روي أنه إذا لم يوجد هذه الرقبة أعتق من الناس من لا يعرف بنصب ولا عداوة لأهل البيت - عليهم السلام - والذي ذكرناه أحوط.
وقال ابن إدريس: الأظهر أنه لا يجزئه غير المؤمنة على كل حال، لقوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه " (3) وهو الأقرب.
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك، قال: يشتري من الناس فيعتق (4). وابن أبي حمزة ضعيف.