مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر طاحون ماء صح، فإن انقطع الماء كان له بعض الأجرة، فإن استأجرها يوما واحدا وانقطع عنها الماء في ذلك اليوم لم يكن له نقضها، بل يرفع عنه من الأجرة بحساب ذلك (1).
والوجه التساوي في الموضعين، وإن له النقض إذا عاد الماء في باقي اليوم.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر من غيره مكانا على نهر ليبني عليه بيتا ويعمل فيه طاحونا ويكون البناء والحجارة والحديد والخشب من عند هذا المستأجر كان جائزا، فإن انقطع ماء النهر وبطلت الرحى فلم تعمل كانت الإجارة لازمة للمستأجر، ولم يكن على المؤجر شئ (2).
وفيه نظر، فإن المنفعة التي استؤجر الموضع لها قد بطلت فكان للمستأجر الفسخ، كما لو استأجر أرضا للزراعة فانقطع الماء.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر رحى بآلتها ومتاعها وقل الماء إلى أن أضر ذلك بالطحن وهو يطحن على ذلك نظرت في الضرر فإن كان ضررا فاحشا كان له ترك الإجارة، وإن كان غير فاحش كانت الإجارة لازمة له (3).
والأجود أن له الفسخ، سواء كان الضرر فاحشا أو غير فاحش، لأنه يتضرر، وقد قال - عليه السلام -: " لا ضرر ولا إضرار " (4).
قال: فإن استأجر رحى بآلتها فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة كان له فسخ الإجارة، فإن عمل صاحب الرحى ما انكسر من ذلك أو فسد قبل الفسخ لم يكن له بعد ذلك الفسخ، ولكن يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك،