الفصل الثالث في المساقاة مسألة: المشهور إن المساقاة على شجر له ثمرة.
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز على البقل الذي يجز جزة بعد جزة، للأصل (1).
والأقرب المنع، لأنه معاملة على مجهول، فيصح في موضع الإجماع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكش على صاحب النخل (2).
ومنع ابن إدريس ذلك، وأوجبه على العامل، ونسب هذا القول إلى بعض المخالفين، وجعله غير واضح، لعدم الدليل عليه (3). وهو خطأ من ابن إدريس، فإن الشيخ أجل من أن يقلد مؤالفا فكيف يقتد مخالفا؟!
وقوله: " لا دليل عليه " خطأ، فإن الدليل قائم، وهو أصالة البراءة، ولأن العامل يجب عليه العمل لا غير، وهذا عين مال فلا يجب عليه.
مسألة: إذا بلغت حصة كل منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة وجبت