وقبل أن يسلم الدار كان العتق جائزا، فإن احترقت الدار وانهدمت أو مات أحد المتواجرين كان على المعتق قيمة العبد، فإن لم يقبض العبد حتى سكن شهرا واحدا ثم أعتقا جميعا العبد وهو بيد المستأجر فإنه يجوز فيه عتق صاحب الدار بقدر أجرة شهر، ويجوز عتق المستأجر فيما بقي منه وينفسخ الإجارة (1).
وهذا الكلام ليس بجيد، لأن التقابض ليس شرطا في المالك فنقول: إما أن يملك المؤجر العبد بالعقد أو لا. وعلى التقدير الأول ينفذ عتقه، سواء تقابضا أو لا. وعلى التقدير الثاني لا ينفذ وإن تقابضا.
وكذا قوله: (إذا أعتقا جميعا بعد سكنى شهر جاز عتق صاحب الدار بقدر أجرة شهر) ليس بجيد، بل يمضي فيه أجمع، لأنه ملكه بالعقد.
مسألة: إذا استأجر حماما قال الشيخ: لا يجوز أن يشترط المالك الإنفاق على الحمام، لأنه واجب على المالك، فإذا شرط على المستأجر بطل العقد، لأنه شرط نفقة مجهولة، فإن فعل المكتري ذلك ثم اختلفا في مقدار النفقة كان القول قول المكتري، لأنه أمين (2).
وقال ابن البراج: إذا شرط العمارة على المستأجر فسدت الإجارة، لأنه مجهول، وإذا شرط صاحب الحمام على المستأجر عشرة دراهم كل شهر للمرمة زائدة على الأجرة وأمره أن ينفقها عليه جاز، وإذا قال المستأجر: قد أنفقتها لم يصدق وكان القول قول صاحب الحمام مع يمينه (3).
ولو قيل: بجواز العقد وإن كانت العمارة مجهولة كان وجها، لأن العوضين معلومان، فلا تؤثر الجهالة في الشرط.